اعتمادا على حكم حاكم المخالفين تقية ، لا يكون إفطاره (١) مجزئا ، لأنه ترك للواجب ، لا أداء له على الوجه الناقص ، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة : «فكان إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن تضرب عنقي» (٢) فوجوب القضاء في المقام لا ينافي ما ذكرنا من الاجزاء ، لأن الافطار ليس أداء للمأمور به ، بل هو ترك له ، وقد عرفت أنه لا دليل على إجزاء الترك. نعم الحج مع الوقوف في اليوم الثامن اعتمادا على حكم حاكمهم من قبيل الأداء الناقص ، ومثله الافطار قبل الغروب ، واستعمال ما لم يكن مفطرا عندهم ، فانه من قبيل الأداء الناقص.
ومن ذلك تعرف إجزاء الحج إذا وقف تقية مع المخالفين ، ولم يقف في اليوم التاسع ، من دون فرق بين صورتي العلم بالمخالفة للواقع وعدمه ، ولا يعارض ذلك مرسلة رفاعة حتى لو صح سندها ، لما اعرفت من اختصاصها بصورة الترك بالمرة ، فلا تشمل صورة الاتيان بالناقص. نعم اذا كان الحج المذكور في سنة
__________________
(١) اذا كان الافطار تقية من الدين وانّه ما صنعتم من شيء .. في تقية فانتم عنه في سعة فأي مانع من الحاق الترك بالناقص بعد ضعف مرسلة رفاعة سندا. وليس في غيرها من روايات الباب ما يشير إلى القضاء. (الوسائل ج ١٠ / ١٣١) وما بعدها فالمقام محتاج إلى مزيد تأمّل.
فرع : اذا اضطر إلى الافطار في نهار الصوم الواجب تقية ، يجب عليه الامساك بعد زوال التقية وصح صومه وليس هو من ترك المامور به مرة. وكذا اذا كان الواجب غير معين ولم يفطر بعد زوال التقية بل يجب عليه الامساك اذا كان بعد الظهر.
(٢) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.