عن الاطلاق (١). نعم الظاهر من النصوص صورة الاختلاف في المذهب : أما إذا كان الاختلاف في تطبيق المذهب فلا تقية (٢). ويظهر من بعض أنه من المسلمات. لقصور الأدلة عن شموله. نعم إذا كان ضرر أو حرج ارتفع الوجوب بهما. لكن الاجزاء حينئذ غير ظاهر ، لقصور أدلة نفي الحرج والضرر عن إثبات ذلك ، كما عرفت مرارا. هذا ومن الاختلاف في الموضوع الاختلاف في رؤية الهلال بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وأفعال الحج ، فانه لا مورد للتقية فيها. نعم إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلال كان الاختلاف في نفوذ حكم الحاكم اختلافا في الحكم ، فيكون الوقوف مع المخالفين مجزئا شرعا.
ثم إن الظاهر أن الاجزاء في موارد التقية يختص بصورة ما إذا كان الاتقاء بفعل الناقص في مقام امتثال الأمر المتوجه إلى المكلف المتقي ، فاذا كانت التقية في ترك الواجب لم يكن الترك مفرغا للذمة ، فمن أفطر يوما من شهر رمضان
__________________
(١) اكثر الروايات ناظرة إلى العامة ولا نظر لها إلى غيرهم. نعم قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة : التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به. وقوله عليهالسلام في صحيح آخر : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد احله الله (الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي ج ١٦ / ٢١٤ الوسائل) يشمل غير العامة أيضا وكذا ما ورد في حق أبي طالب عليهالسلام لكن لا دليل على عدم اعتبار المندوحة في حقهم ، فتأمل. ولا يخفى أن الحديث يدل على اجزاء التقية بمعناها العام والخاص كما لا يخفى.
(٢) محتاج إلى مزيد تأمل إن لم يكن اجماع على خلافه.