__________________
ـ الوجوب الضمني أو الغيري وعليه فالبطلان يستند إلى عدم الامر به. مع الغض عن الترتب. ودعوى بقاء الملاك غير مسموع خصوصا في التقية الوارد فيها ـ ولو بسند غير معتبر ـ انها دين الامام وآبائه عليهماالسلام. بقيت في المقام فروع نذكر بعضها :
١ ـ قال الشيخ المفيد رضى الله عنه : استفاض عن أمير المؤمنين عليهالسلام انه قال : ستعرضون من بعدي على سبّي : فسبّوني ، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه ، فان برئ مني فلا دنيا له ولا آخرة (الوسائل ج ١٦ / ٢٣٢).
أقول : هل البراءة من أمير المؤمنين عليهالسلام عند التقية لا سيما عند خوف القتل حرام كما يظهر من هذه الرواية التي ادعى المفيد استفاضتها وكفى به ناقلا ومدعيا وان لم نجد له سندا في غير كلامه رضى الله عنه ويظهر من غيرها أو أن المكلف مخير بين تحمل الضرر والبراءة أو اختيار الضرر افضل أو أن البراءة كغيرها من المحرّمات عند التقية؟ الروايات (الوسائل الباب ٢٩ من ابواب الامر والنهي) في ذلك مختلفة متعارضة ، على انها باسرها ضعيفة سندا على الاظهر ، فان اطمأن احد بصدور بعض ما دلّ على حرمة البراءة منه عليهالسلام يحرم عليه التقية في ذلك وإلّا فالاحوط الحاق البراءة بغيرها من المحرمات في الحكم وما افاده سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره في المقام اكثره لا يخلو عن اشكال وايراد.
٢ ـ عرفت من السيد الاستاذ رضى الله عنه صحة العمل المتقي به عن الواقع على تفصيل افاده وعرفت تفصيل المحقق الثاني رضى الله عنه وضعفه في كلامه قدسسره واعلم أن الشيخ الانصاري استشكل في ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل لو لا التقية اذا كان لدليل ثبوتها اطلاق أو عموم ، نظرا إلى أن المرفوع في حديث الرفع ليس