__________________
ـ هو جميع الآثار المترتبة على الفعل المضطر اليه ، وانما المتيقن رفع خصوص المؤاخذة على الفعل.
أقول : تقدم في الفائدة السابعة حول رفع القلم ان المرفوع هو الحكم والاعتبار الشرعي دون المؤاخذة واستحقاق العقاب ، ولا فرق في الاعتبار الشرعي بين كونه تكليفيا أو وضعيا ، استقلاليا أو ضمنيا ، فالفعل الاضطراري والمتقى به كعدمه فلا يترتب عليه آثاره فلا حدّ على شارب الخمر اضطرارا ولا تعزير على اكل بعض اللحوم المحرمة تقية ولا كفارة على من افطر من نهار رمضان تقية وهكذا. وان شئت فقل ان ما يتقى به فعلا وتركا من الدين فلا يعقل ترتب آثاره عليه وان كانت نسبتها إلى ما يتقى به نسبة الحكم إلى الموضوع لا نسبة الحكم إلى المتعلق ويؤيده ما عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا (الباب ١٢ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل).
لان الحلف بهما وان لم يكن صحيحا حال الاختيار لكن استشهاده بحديث الرفع أقوى شاهد على أن الرفع يشمل جميع الآثار وانما جعلناه مؤيدا لا دليلا مع صحة سنده ، لان مصدره المحاسن ولم يصل نسخته بسند معتبر إلى المجلسي والحر (رحمهما الله تعالى).
وأمّا اذا اتلف مال مسلم تقية فهل يضمنه كما في الاضطرار ام لا يضمنه؟ فيه وجهان ؛ دليل الضمان أنّ ادلة التقية امتنانية فلا تشمل ما يخالف الامتنان للغير. كما صرح به سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره وجه الجواز ما يخطر ببالي من ان التقية