__________________
ـ سريان الحكم لغيرها من المكلفين.
بل بما علم من الخارج من عدم سقوطها بتعذر كثير من قيودها. وان شئت فقل ان هذا الوجه يختص بالصلاة فقط ، اذا لم تكن مندوحة في تمام الوقت.
ثانيها : موثقة أبي بصير على المشهور : قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شيء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه. (التهذيب ج ٣ / ١٩٤ ح ٣٩٧) أقول : الكلام فيه هو الكلام في سابقها ظاهرا.
ثالثها : في الصحيح عن الباقر عليهالسلام : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم ، فقد أحلّه الله له. (الوسائل ١٦ / ٢١٤) أقول : فان دعت التقية الى ترك الجزء أو الشرط أو إلى ارتكاب المانع فمعنى احلاله سقوط الوجوب الضمني أو الغيري أو الحرمة الغيرية لا غير وعليه فلا يحتاج تصحيح المركب وابقاء امره الاستقلالي بالمركب إلى محاولة مستأنفة ، لان التقية لم تذهب بهذا الامر بل بما عرفته ، وهذا الكلام يجري في الأوّل والثاني أيضا لكن الرواية لا اطلاق ولا قرينة فيه على عدم اعتبار المندوحة فان المأمور به هو الطبيعي دون الفرد والاضطرار إلى الفرد لا يكون اضطرارا إلى الطبيعي. فمع المندوحة لا يصدق الاضطرار. وهذا الحديث ينفع في كل الواجبات المركبة من الأجزاء والشرائط كالحج مثلا فضلا عن غيرها.
نعم إنّ للسيّد الاستاذ الخوئي رضى الله عنه كلاما طويلا في عدم دلالة الرواية على حلية الوجوب والحرمة الغيريين واختصاصها بالواجبات والمحرمات النفسية. والمتأمل فيه يعلم انه غير تام والاقوى ما عرفته لا ما افاده (التنقيح ٤ / ٢٧٣