__________________
ـ ٢٧٨).
رابعها : الروايات الخاصة كقول الصادق عليهالسلام في صحيح حماد أو الحلبي : من صلى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله (في الصف الأوّل) (الوسائل ٨ / ٢٩٩ و ٣٠٠ الباب الخامس من أبواب الجماعة).
للحديث دلالة قوية في الاجتزاء بفعل المتقى به واجزائها عن الواقع وهو كالنص في عدم اعتبار المندوحة ، وليس فيه فرض خوف ، نعم يشمله باطلاقه أو بطريق أولى.
وفي التعدي عن الصلاة إلى غيرها وجهان من الاولوية فان الصلاة من اعظم العبادات ، ومن ان التقية في الصلاة كثير الابتلاء فلو لا الاجزاء لوقع المكلف في حرج أو تعب. ولا علم لنا لعلل الاحكام ، وهذا هو الاظهر.
ثم ان هذا الحديث حديث حماد أو الحلبي ، كالصريح في عدم اعتبار المندوحة لكن في التعدّي عن الصلاة إلى سائر العبادات تأمّلا. وان يظهر من بعض كلمات سيدنا الاستاذ الخوئي المفروغية عن صحة التعدي. وعلى ما ذكرنا يشكل الرمي والحلق والذبح يوم التاسع اذا كان عند الناس يوم العاشر وان جوزنا الوقوف معهم يوم الثامن اذ يجوز للمحرم اتيانها يوم العاشر الواقعي بلا خوف اصلا.
واعلم ان مثل هذا العمل بداعي التأليف والتحابب من دون خوف من ضرر انما هو امر تعبدي خاص بمورد الصلاة وحدها ولا يجوز فعل حرام أو ترك واجب نفسي أو ضمني آخر بهذا الداعي والله اعلم.
ومثله صحيح زرارة في حديث : ولا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام .. ثم