وجوب الاعادة ، ولا مجال للأصل مع الدليل. نعم لو فرض عدم إطلاق في دليل وجوب التام ، مع عدم ظهور دليل الناقص في كونه بمنزلة التام ، كان مقتضى استصحاب الحدث الثابت قبل فعل الناقص ـ الذي لا مجال للتشكيك في مانعيته من الصلاة ـ هو وجوب الاعادة ، للشك في ارتفاعه بفعل الناقص. ولا مجال لمعارضته باستصحاب صحة الصلاة الناقصة ، لعدم اليقين السابق بصحة هذه الصلاة ، بل هي مشكوكة من أوّل الأمر. اللهم إلّا أن يقال : كانت هذه الصلاة بحيث لو فعلت قبل زوال العذر كانت صحيحة ، فهي على ما كانت. لكن لو سلم كان المرجع بعد التساقط قاعدة الاشتغال ، الموجبة للاعادة. فتأمّل جيدا.
ومما ذكرنا تعرف أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري فان كانت الضرورة التقية لم تجب الاعادة ، وإن كانت غير التقية وجبت الاعادة.
(٢) أما في الضرورة غير التقية فواضح ، لما عرفت. وأما في التقية فلقصور الأدلة عن إثبات الصحة في مثل الفرض ، وقد عرفت أن موثق سماعة المتقدم (١) قد تضمن وجوب فعل الواقع مهما استطاع ، الصادق عرفا في المقام ، ومجرد التأخير آناً ما لا يعتد به في نفي الاستطاعة عرفا. نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتدا به عرفا لبعده ، لم يبعد شمول أدلة التقية. (المستمسك ج ٢ / ٤١٠ ـ ٤١٨).
__________________
(١) الوسائل : باب ٥٦ من ابواب صلاة الجماعة حديث : ٢.