بمصلحته ، وأنه بمنزلته مع جميع الجهات ، فكيف لا يجب فعله بعد زوال العذر ويحرم تفويته؟ فان إطلاق دليله إذا كان دالا على وجوبه بالاضافة إلى الغاية الواقعة في حال العذر ، ولذا قيل بوجوب المبادرة إليه لو علم بطروء الاضطرار في اثناء الوقت ، فلأن يدل على وجوبه بالاضافة إلى الغاية الواقعة بعد زوال العذر بطريق أولى ، ومقتضى ذلك وجوب الاعادة (فان قلت) : إذا كان تجب الاعادة بالاضافة إلى الغاية التي تكون بعد زوال العذر فالواجب إعادة الغاية التي فعلت في حال العذر أيضا ، لعدم وقوعها تامة (قلت) : هذا مسلم بالنظر إلى القواعد الأولية ، لكن وجب الخروج عنه لظهور النص والفتوى في الاجزاء ، إلّا أن الاجزاء أعم من حصول تمام الغرض ، إذ قد يكون لعدم إمكان تدارك المقدار الفائت ، وحينئذ يحتاج في الاجزاء بالنسبة إلى الغايات الأخر إلى الدليل ، وهو مفقود لاختصاص دليل البدلية بحال الاضطرار ، فلا يشمل صورة ارتفاعه ، فيتعين فعل التام وعدم الاجتزاء به.
ومن هنا تعرف أن اعتبار عدم وجود المندوحة في صحة الناقص المذكور في المسألة الخامسة والثلاثين ، ووجوب المبادرة إلى التام المذكور في المسألة السابعة والثلاثين ، ووجوب الاعادة المذكور هنا ، متلازمة في مقام استفادتها من الأدلة. ولا مجال للتفكيك بينها ، كما وقع في المتن.
كما أن مما ذكرنا تعرف أنه لا مجال للاصول العملية في المقام ، لأنه إن كان دليل مشروعية الناقص ظاهرا في تقييد دليل وجوب التام كان مقتضاه عدم وجوب الاعادة ، وإن لم يكن ظاهرا في ذلك كان مقتضى إطلاق وجوب التام