مفسدة ، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف لقصور فيه وفي ملاكه ، ولا فرق في المصلحة المزاحمة بين أن تكون نفسية ، بأن كان ينطبق على الحرام عنوان واجب وأن تكون غيرية ، بأن كان الحرام مقدمة لواجب ، كما في موارد الاضطرار إلى الحرام. أما إذا كانت المصلحة ليست موجودة في نفس الحرام ، بل كانت في ضده ، كان المورد من موارد التزاحم ، ودخل في حكم مسألة الضد التي لا قصور في حصول الملاك في كل من الطرفين فيها.
(وثالثة): لقصور في المكلّف كما في موارد انتفاء القدرة (١) ، فإن الموضوع وان كان مشتملا على مفسدة بلا مزاحم ، إلّا أن العجز عنه مانع عن حدوث التكليف به وان كان التكليف واجدا لملاكه.
(ورابعة): يكون لقصور في المكلف به لخروجه عن محل الابتلاء. وتشترك هاتان الجهتان الاخيرتان في أن دخلهما في الحقيقة في باعثية التكليف لا في ذاته ، وبخلافهما الجهتان الأولتان ، فإن دخلهما في ذاته. فالدخول في محل الابتلاء والقدرة ليس لهما دخل في ذات التكليف ، وانما دخلهما في الاشتغال
__________________
(١) قد تكون القدرة دخيلة في ملاك التكليف ، فليس العجز دائما قصورا في المكلف فقط ، بل قد يكون قصورا في المكلّف به ، وعلى كل اعتبار كون الطرفين في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي محلا للابتلاء إنّما يتم إذا فرضنا الخطاب بالمكلف به الخارج عن محل الابتلاء قبيحا عند العرف ، فإنه هو الملاك دون القدرة وعدمها.