الندبي والأمر الندبي فقد فات قصد الحج الاسلامي (١). والأمر الوجوبي ، فلا مجال للصحة. وإن لوحظت على نحو تعدد المطلوب فان كان الاختلاف بين القيود الواقعة والقيود المقصودة من قبيل الاختلاف بين الأقل والأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أنّ الحج الإسلامي شرع في مكة ـ مثلا ـ اشتباها ، فقصد الحج الاسلامي المشرع في مكة على نحو تعدد المطلوب ، لم يقدح ذلك في صحة امتثال أمر الحج الاسلامي إذا كان قد شرع في المدينة ، لأن فوات القيد المذكور ـ الذي قصد اشتباها ـ لا يقدح في قصد الحج الاسلامي ، بعد ما كان التقييد على نحو تعدد المطلوب (٢).
وإن كان الاختلاف بين القيود الواقعية والقيود المقصودة من قبيل الاختلاف بين المتباينين لم يصح الامتثال ، فان تعدد المطلوب إنما يقتضي وقوع القصد على ذات المقيد حتى على تقدير انتفاء القيد ، ولا يقتضي وقوع القصد على القيد المباين. ففي المقام إذا قصد الحج غير الاسلامي والامر الندبي على نحو تعدد المطلوب ، فقد تعلق القصد بذات الحج وبذات الأمر ، لكن لم يتعلق بالحج
__________________
(١) اي قصد حجة الاسلام. فالبطلان ليس من قصد الحج الندبي ، بل من عدم قصد حجة الاسلام.
(٢) المثال الذي ذكره يمكن القول فيه بعدم اضرار القصد بصحة العمل ولو على نحو وحدة المطلوب اذ غاية الامر ان قصد القيد لغو لا مبطل ، اذ لم يؤخذ في صحة العمل قصد وقوع امره في المدينة مثلا ، بل يصح العمل بقصد حجة الاسلام فقط والزائد عليه لغو. فلاحظ.