الاسلامي ولا بالأمر الوجوبي. ولو بني على عدم اعتبار قصد الوجوب والندب يكون البطلان مستندا إلى عدم اعتبار قصد خصوصية الحج الاسلامي فإنه لا بدّ من قصدها في تحقق العبادة ، فينحصر تصحيح الحج الإسلامي ـ في الفرض ـ بصورة ما إذا كان قصد الحج غير الاسلامي بعنوان كونه عبرة ومرآة إلى الحج الاسلامي فيكون الحج الاسلامي مقصودا بالأصالة ولو إجمالا. ومن ذلك يظهر أنه ـ مع تباين القيود الواقعية والخطئية ـ ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهي بنحو المرآتية والطريقية ، ومع عدم التباين وكونها من قبيل الأقل والأكثر ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهي بنحو تعدد المطلوب ، فاذا لوحظ بنحو وحدة المطلوب تعين البناء على البطلان. ومن ذلك يظهر أنه في اطلاق الصحة في كلام المصنف رضى الله عنه نظر (١).
وكان اللازم التفصيل في المسألتين على النحو الذي ذكرنا .. (المستمسك ج ١٠ / ٣٣ و ٣٤).
__________________
(١) واليك نقل كلام المصنف أي صاحب العروة رضى الله عنه : اذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج انه كان بالغا ، فهل يجزئ عن حجة الاسلام أو لا؟ وجهان أوجههما الأوّل. وكذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج.
أقول : ما ذكره سيدنا الاستاذ رضى الله عنه من التفصيل في هذه المسألة وغيرها مهم مفيد يجب على أهل الفتوى امعان النظر فيه ، ولاجله جمعنا جملة من افاداته في هذا الكتاب.