وعمل الحر ، ونحوها. والأوّل : تارة : يكون خارجيا ، كالفرس ، والدرهم الخارجيين. واخرى : يكون ذميا كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا يكون كذلك ، كما في حق الجناية (١) وحق الزكاة على بعض الأقوال. ويختلف الأوّل والأخيران في أن وجود الأوّل قائم بنفسه ، ووجودهما قائم بغيره. وفي أن اعتبار وجود الأوّل لا يتوقف على إضافته إلى مالك ووجود الاخيرين ـ اعتبارا ـ يتوقف على اضافته إلى مالك ، فيكون اعتباره ملازما لاعتبار اضافته الى المالك ، فلو انتفى مصحح اعتبار اضافته إلى المالك امتنع اعتباره ، فلو لا السلف لامتنع اعتبار شيء في ذمة البائع ، كما أنه لو لا النسيئة لامتنع اعتبار شيء في ذمة المشتري وكذلك لو لا الجناية ووجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار شيء في العبد ، أو في النصاب. فأقسام الأوّل ـ وهو العين ـ ثلاثة.
وأما الثاني ـ وهو المعنى ـ فأقسامه ـ أيضا ـ ثلاثة لأنه تارة : يكون ذميا ، كعمل الحر الأجير المملوك في ذمته للمستأجر بالاجارة. واخرى : لا يكون ذميا بل هو أمر قائم بغيره» وهو تارة : لا يكون اعتباره موقوفا على إضافته إلى مالك ، كما في منافع الأعيان المملوكة كالدار والعبد ، فان اعتبارها في الخارج يكون
__________________
(١) فانه قائم في عين اخرى كعين الجاني وحق الزكاة قائم بالعين الزكوية ، فان شاة الزكاة قائمة في الاربعين وليست جزء منها لتكون خارجية ، ولا في ذمة المالك اجماعا منا ، لتكون ذميّة .. (المستمسك ج ١٤ / ٥٥٣ ـ ٥٥٤) ثم انّه قدسسره جعل الاقسام (في ج ١٤) ثمانية ، لكل من العين والمعنى اربعة اقسام ، فلاحظها ان شئت.