تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء أكان لها مالك أم لم يكن. واخرى : يكون موقوفا على ذلك ، مثل حق الخيار القائم بالعقد ، وحق الشفعة القائم بالمبيع ، وحق القسم القائم بالزوج ، وحق التحجير القائم بالأرض ، وحق القصاص القائم بالجاني ، وحق الرهانة القائم بالعين المرهونة ، إلى غير ذلك ، فانها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها. ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية.
ولا يخفى أن إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد ، فكما أن زيدا مالك للفرس والدرهم الخارجيين ، كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسيئة ، أو في ذمة من باعه سلفا ولمنافعه إذا كان أجيرا ، ولمنافع الأعيان التي استأجرها ، ولفسخ العقد إذا كان مغبونا مثلا ، ولأخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكا ، وللاقتصاص من الجاني إذا جنى عليه عمدا ولاستيفاء دينه من العين المرهونة ... إلى غير ذلك من الأمثلة.
ولا تفاوت بين أفراد هذه الاضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفا ، بل هي في الجميع على نحو واحد ومرتبة واحدة ، وإن كان بعضها يختص ـ اصطلاحا ـ باسم الحقية ، والآخر باسم الملكية ، فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلّا بحسب المورد لا غير.
وكيف كان فالحق ـ اصطلاحا ـ عين أو معنى متعلق بغيره ، وقائم فيه على نحو لا يصح اعتباره إلّا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه ، فيختص بالقسم الثالث