ينجز في الزمان السابق ، فإذا حدث العلم الثاني يكون استناد التنجز في الاصلين ـ اللذين يكون أحدهما طرف للعلم الثاني ـ إلى خصوص الأوّل ترجيحا بلا مرجح ، فلا بدّ أن ينجزا معا ، وتكون الحال كما لو علم بنجاسة إناءين أو نجاسة إناء ثالث ، فكما يجب الاجتناب عن الجميع هنا ، كذلك يجب الاجتناب عن المتلاقيين والطرف الثالث جميعا فيما نحن فيه.
هذا ويمكن دفع هذا الاشكال : بأن إناطة التنجز بالعلم حدوثا وبقاء غاية ما تقتضيه أن التنجز في حال حدوث العلم الثاني مستند إلى وجود العلم فى ذلك الآن ، لكن هذا المقدار لا يوجب الحاق الفرض بما لو علم بنجاسة اناءين أو إناء ثالث ، إذ في هذا الفرض لما كان أحد العلمين سابقا والآخر لاحقا ، كان السابق موجبا لانحلال اللاحق به ، وسقوطه عن التأثير ، بخلاف فرض اقتران العلمين ، فإنه يمتنع أن ينحل أحدهما بالآخر ، لانه ترجيح بلا مرجح ، فإن انحلال أحد العلمين بالعلم الآخر بحيث يسقط العلم المنحل عن التأثير ليس حقيقيا ، بل هو حكمي ـ كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة ـ وليس عقليا ، بل هو عقلائي لأن البرهان المذكور في الاستدلال على كونه عقليا مدخول فيه ، إذ لا مانع من كون كل من العلمين منجزا لمتعلقه واحتمال انطباقهما على فرد واحد لا يقدح في ذلك ، بل يكون من باب اجتماع علتين على معلول واحد ، فيستند الاثر إليهما معا. كما لو اقترن العلمان.
ودعوى : أن التنجز في صورة الاقتران مستند إلى علم ثالث وهو القائم بين طرفين وطرف ثالث. (فيها) : أن هذا العلم عين العلمين لانحلاله إليهما ،