__________________
ـ مر. نعم الدليل القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف من اجزائها وشرائطها وانه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة اخرى من مراتبها وذلك للاجماع القطعي والقاعدة المتصيدة من ان الصلاة لا تسقط بحال المستفادة مما ورد في المستحاضة من انها لا تدع الصلاة على حال [راجع ب ١ من أبواب الاستحاضة من الوسائل]. للقطع بعدم خصوصية للمستحاضة في ذلك ، إلّا انه تكليف جديد وهذا الامر الجديد إما أنه تعلق بالاجزاء المقيدة بالاستقبال ـ مثلا ـ أو على المقيدة بالاستقرار والطمأنينة ، فيما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة إلى القبلة فاقدة للاستقرار وبين الصلاة معه إلى غير القبلة للقطع بعدم وجوبهما معا فوجوب كل منهما يكذب وجوب الآخر وهذا هو التعارض كما عرفت (٢) فلا بدّ حينئذ من ملاحظة أدلة ذينك الجزءين أو الشرطين فإن كان دليل أحدهما لفظيا دون الآخر ليتقدم ما كان دليله كذلك على غيره باطلاقه فان الادلة اللبية يقتصر فيها على المقدار المتيقن. وإذا كان كلاهما لفظيا وكانت دلالة احدهما بالعموم ودلالة الآخر بالاطلاق فما كانت دلالته بالعموم يتقدم على ما دلالته بالاطلاق لان العموم يصلح أن يكون قرينة
_______________
(١) واما اذا تمكن من الجمع بين الامرين ولو بتكرار العمل فيجب الاحتياط وتكرار العمل تارة مع احد واخرى مع الآخر للعلم الاجمالي بوجوب احدهما اي اما أن الصلاة عن القيام دون استقبال القبلة مثلاً واجبة واما الصلاة مع الاستقبال دون القيام واجبةً مثلاً.
(٢) لا تكاذب بين الواجبين في مقام الجعل مع قطع النظر عن مرحلة الامتثال كما هو ميزان التعارض عنده بل الكاذب بلحاظ عجز المكلف وهو ميزان التزاحم.