__________________
ـ وبيانا للمطلق دون العكس. وإذا كانا متساويين من تلك الجهة فيتساقطان ويتخير المكلف بينهما بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب احدهما واندفاع احتمال التعين في احدهما بالبراءة كما هو الحال في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير ، ولا مساغ حينئذ للترجيح بالأهمّيّة إذ الشك فيما هو المجعول الواقعي سواء أكان هو الاهم أم غيره ، ومن هنا ربما يتعارض الاباحة مع الوجوب مع أنه اهم من الاباحة يقينا ثم إنا لو اغمضنا عن ذلك وبنينا على أن المدار في التعارض وحدة الملاك والمقتضي وعدم اشتمال كلا المتعارضين عليهما أيضا لا تندرج المسألة في كبرى التزاحم وذلك لان الصور المحتملة في مقام الثبوت ثلاث لا رابع لها إذ الجزءان أو الشرطان اللذان دار الامر بينهما إما أن لا يكون في شيء منهما الملاك. واما ان يكون الملاك لكل منهما بحيث لو أتى بالصلاة فاقدة لشيء منهما بطلت. وإما أن يكون الملاك لاحدهما دون الآخر. أما الصورة الاولى فلازمها الحكم بصحة الصلاة الفاقدة لذينك الجزءين أو الشرطين معا إذ لا ملاك ولا مدخلية لهما في الصلاة الفاقدة لذينك الجزءين أو الشرطين معا إذ لا ملك ولا مدخلية لهما في الصلاة وهذه خلاف علمنا الاجمالي بوجوبها مقيدة بهذا أو بذاك. وأما الصورة الثانية فلازمها سقوط الامر بالصلاة لمدخلية كل من الجزءين أو الشرطين في صحتها بحيث إذا وقعت فاقدة لاحدهما بطلت وبما أن المكلف عاجز عن اتيانهما معا فيسقط عنه الامر بالصلاة وهذا أيضا على خلاف العلم الاجمالي بوجوبها مقيدة باحدهما ، ومع بطلان القسمين السابقين تتعين الصورة الثالثة وهي أن يكون المقتضي لاحدهما دون الآخر وهو الميزان في تعارض الدليلين عند صاحب الكفاية قدسسره فعلى