أقول : فالمتحصل مما علقنا ان ما افاده سيدنا الاستاذ الخوئي رحمهالله من ادخال المقام في باب التعارض محل نظر فان دعواه القطع بعدم وجوب كلا الجزءين اللذين يعجز المكلف من اتيانهما ممنوعة إذا فرض قدرة المكلف عليهما في الصلاتين ولو مع الفصل الزماني بينهما كان ياتي بالصلاة مع الطمأنية في اول الوقت وبالصلاة مع الاستقبال في آخر الوقت ، بل مقتضي القاعدة وجوب الاحتياط للعلم الاجمالي بوجوب احدهما عند سيدنا الاستاذ الحكيم ، نعم هي صحيحة إذا لم يتمكن المكلف من الصلاتين لضيق الوقت ونحوه لكن عدم الوجوب حينئذ مستند إلى عجز المكلف من الامتثال كما في دوران الامر بين وجوب الإنقاذ وحرمة التصرف في الارض المغصوبة فان القطع بعدم وجوب كليهما مستند إلى عجز المكلف في مرحلة الامتثال ثم انه لا يتعين في بحث دوران الامر بين جزء وجزء ، مثلا انتفاء الامر بالمركب والقول بحدوث حكم جديد في خصوص الصلاة بل يمكن فرض بقاء الامر بالمركب وفرض انتفاء الوجوب الضمني في احد الجزءين أو فرض انتفاء الوجوب الضمني او الوجوب الغيري إذا دار الأمر بين الجزء والشرط. فتأمل وعلى كل الاظهر ما اختاره السيد الحكيم قدسسره ولله الحمد.
__________________
ـ مسلكنا ومسلكه لا بدّ من اندراج المسألة تحت كبرى التعارض. وهذا بخلاف التزاحم بين التكليفين الاستقلاليين ، إذ لا مانع من اشتمال كل منهما على الملاك وبما أن المكلف غير متمكن من امتثالهما فيسقط التكليف عن احدهما ويبقى الآخر بحاله ، والمتحصل أن في تلك المسائل لا سبيل للرجوع إلى مرجحات باب التزاحم ، كما في التنقيح ج ١ / ٤٠٢ ـ ٤٠٥.