٩ ـ الفحص في الشبهات الموضوعية
(إذا شك في مقدار ما له وانه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا؟ هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان احوطهما ذلك ...).
من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية ، وقد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية ، لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم ، وأصالة الحل ، ونحوهما مما يقتضي نفي التكليف. وكذا البراءة العقلية ، بناء على عمومها للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان ـ المأخوذ موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ ما هو أعم مما كان بترك الفحص وطلب البيان ، كما هو الظاهر (١).
__________________
(١) فالعمدة عند السيّد الاستاذ الحكيم قدسسره وغيره في عدم وجوب الفحص في الشبهات الخارجية ، اطلاق ادلة الاستصحاب وأصالة الحلية ونحوهما ، قال في حقائق الأصول : ج ٢ / ٣٦٠ : أن الظاهر من أدلة البراءة مثل حديث الرفع والسعة ونحوهما ان موضوعها مجرد عدم العلم بالواقع وهو حاصل قبل الفحص كما