شهر رمضان وجب الصوم ، جرى استصحاب رمضان عند الشك في هلال شوال ، وكفى في وجوب الصوم يوم الشك. ولو كان الدليل تضمن وجوب الصوم في رمضان ، لم يجد استصحاب شهر رمضان في وجوب صوم يوم الشك ، لانه لا يثبت كون الزمان المعين من شهر رمضان ، فهذا المقدار من الاختلاف في مفهوم الدليل كاف في تحقق الفرق في جريان الاستصحاب وعدمه ، مع أنه ـ في لب الواقع ونفس الأمر ـ لا بدّ أن يجرع المفاد الأوّل إلى الثاني لأنه مع وجود شهر رمضان لا يكون الصوم في غيره ، ولا بدّ أن يكون فيه. وكذلك مثل : «إذا وجد كر في الحوض» و : «إذا كان ما في الحوض كرا» فإن الأوّل راجع إلى الثاني ، ومع ذلك يختلف الحكم في جريان الاستصحاب باختلاف كون أحدهما مفاد الدليل دون الآخر. فالمدار في صحة الاستصحاب على ما هو مفاد القضية الشرعية ، سواء أكان هو الموافق للقضية النفس الأمرية أم اللازم لها أم الملازم.
نعم لو كان المراد من الارجاع إلى القضية الحملية ، كون المراد من القضية الشرطية هو القضية الحملية ـ مجازا أو كناية ـ على نحو لا يكون المراد من الكلام إلّا مفاد القضية الحملية ، كان لما ذكر وجه. لكن هذا خلاف الظاهر. وكيف تمكن دعوى أن معنى قولنا : «العنب إذا غلى ينجس» هو معنى قولنا : «العنب الغالي ينجس»؟! مع وضوح الفرق بين العبارتين مفهوما.
وبالجملة : إن كان المدعى أن معنى القضية الشرطية هو معنى القضية الحملية فذلك خلاف الظاهر. وان كان المدعى أن مفاد القضية اللبية هو المطابق