بعض وفي حكم بعض الشرائط كحكم اللباس المشكوك عن آخر.
وعلى تقدير دلالتها على جواز التّبعيض في التقليد في العمل الواحد هل يلزم عليه مراعاة عدم أدائه الى بطلان العمل على كلا القولين أو الأقوال ام لا؟
فلو كان هناك مجتهدان احدهما يقول بعدم جواز الصلاة في اللباس المشكوك والآخر يقول بالجواز فيه فقلد الأول في جميع مسائل الصلاة الّا مسألة اللّباس المشكوك وفيها فقط قلّد الثاني وصلّى في اللباس المشكوك فلا اشكال حينئذ في البين لان صلاته على قول المجتهد الثاني صحيحة ولكنّه لو كان احدهما قائلا بجواز ترك جلسة الاستراحة والآخر قائلا بجواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة (ولكن الأول قائل بوجوب التسبيحات ثلاثا والثاني قائل بوجوب جلسة الاستراحة) فقلّد الأول في مسألة جلسة الاستراحة والثاني في مسألة التّسبيحات الأربع فاتي بصلاة مع ترك جلسة الاستراحة ومع التسبيحات الأربع مرّة واحدة فكل من المجتهدين المذكورين يرى ان هذه الصلاة باطلة امّا الأول فلترك التسبيحات ثلاثا ، وامّا الثاني فلترك جلسة الاستراحة.
وقد وقع الخلاف بين الأعلام من الفقهاء المعاصرين كالسيد الفقيه الجليل صاحب العروة واكثر محشيها في المسألة الخامسة والستين من مسائل الاجتهاد والتقليد المذكورة فعلى قول صاحب العروة وجمع من محشّيها لا يلزم مراعاة عدم الأداء الى بطلان العمل على كلا القولين وانه يجوز التبعيض في التقليد مطلقا وجمع آخر منهم كالإمام الخميني والآيات الخوئي والگلبايگاني والميلاني والخوانساري