على جواز التبعيض في التقليد في الأعمال المستقلة كذلك تدل على جواز التبعيض في التقليد في الأعمال المركّبة فكما يجوز للعامي ان يقلّد في مسائل الصلاة عن زيد وفي مسائل الزكاة عن عمرو كذلك يجوز له التقليد في بعض اجزاء الصلاة عن زيد وفي بعضها الآخر عن عمرو وبعد قيام الحجّة على جواز التّبعيض في التقليد يكون العمل الواحد المركّب كالأعمال المتعددة المستقلة في الاستناد في كل مسألة الى الحجة المعتبرة وهي قول المجتهد وبعد الاستناد الى الحجة في ترك جلسة الاستراحة وفي الإتيان بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة فلا مورد لإجراء قاعدة الاشتغال والحكم ببقاء ذمته مشغولة بالمأمور به ، إذ لا مقتضى لاعتبار ان يكون كل جزء منه صحيحا في نظر المجتهد الواحد وبالجملة بعد البناء على جواز التبعيض في التقليد وشمول الدليل للتبعيض في الأعمال المستقلة والمركبة لا وجه لاعتبار عدم أداء التبعيض إلى بطلان العمل على كلا القولين أو جميع الأقوال والارتباط الذي ذكره في كلامه لا دليل على اعتباره نعم لا ريب ان الارتباط بين الأجزاء في مثل الصلاة بمعنى اعتبار كل واحد من الأجزاء في صحة الأجزاء الأخر لازم والمفروض ان الصحة في كل جزء بحسب استناده الى الحجة المعتبرة حاصلة.
نعم إذا كان التبعيض في التقليد موجبا لحصول العلم التفصيلي بالبطلان لا يجوز.
وذلك فيما اذا كانت الملازمة الواقعيّة بين المسألتين موجودة فاذا كان احد المجتهدين اعلم في مسائل الصلاة والآخر اعلم في مسائل الصوم وقلّد كلا منهما فيما هو اعلم به وكانت فتوى احدهما قصر الصلاة