عليه.» (١)
وقول الصادق عليهالسلام في الميتة : «لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع.» (٢)
وقوله عليهالسلام : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح.» (٣)
وقوله عليهالسلام : «كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.» (٤)
وقوله عليهالسلام : «أيّما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابّة فخرّ فمات ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.» (٥)
وقوله عليهالسلام : «كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية.» (٦) اصول يستخرج منها فروع كثيرة.
والأئمّة عليهمالسلام قد كانوا يأمرون أصحابهم بالإفتاء وقد كتب أمير المؤمنين عليهالسلام إلى قثم بن العبّاس : «واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلّم الجاهل وذاكر العالم.» (٧)
وقال الصادق عليهالسلام لأبان بن تغلب : «اجلس في مسجد المدينة وافت
__________________
(١) القواعد الفقهية للعلّامة البجنوردي ج ١ ص ٢٧٥.
(٢) الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ الوسائل ص ٢٤٩.
(٣) الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ الوسائل ص ٣٣٣.
(٤) الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ الوسائل ص ١٨١.
(٥) الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ الوسائل ص ١٨٨.
(٦) الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ الوسائل ص ٢١٧.
(٧) نهج البلاغة : الكتاب ٦٧ ، ونقله في المستدرك في الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٥.