المسألة ١٢ : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (١).
______________________________________________________
هل يجب تقليد الاعلم؟
إذا كان هناك مجتهدان احدهما أعلم من الأخر فهل يتعيّن عليه تقليد الأعلم أو يتخير في تقليد أيّهما شاء؟ ويعتبر في موضوع المسألة أمران :
احدهما : علم المقلد باختلافهما في الفقاهة
الثاني : علمه باختلافهما في الفتوى.
إذ مع التساوي في الفقاهة والاختلاف في الفتوى يتخير العامي في تقليد ايّهما شاء ومع اتفاقهم في الفتوى تكون فتاويهما المتوافقة كالروايات المتطابقة على حكم من الأحكام في كون الدليل هو الجامع بينهما وعدم وجوب الاستناد الى واحدة منهما بالخصوص. وأما صور الشك في الاختلاف في الفقاهة وعدمه مع العلم بالاختلاف في الفتوى والشك في الاختلاف في الفتوى وعدمه مع العلم باختلافهما في الفقاهة فنتعرض لبيان احكامها في مسألة وجوب الفحص ان شاء الله تعالى.
وعمدة الأقوال في المسألة اربعة
__________________
(١) العروة فصل الاجتهاد والتقليد.