العلم الإجمالي الثاني وحيث إنّ التكليف بالنسبة إلى الإناء الكبير قد تنجز بالعلم الإجمالي الاول ولا مجال لجريان الأصل فيه فيجري الأصل في الإناء الصغير (وهو الملاقي بالفتح) بلا معارض.
وبعبارة أخرى وبعد تنجز التكليف في الإناء الكبير والثوب لا أثر للعلم الثاني بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير لكون التكليف في الإناء الكبير منجّزا بالعلم الأول فلا أثر للعلم الثاني بالنسبة إليه فيجري الأصل في الإناء الصغير بلا معارض فيكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الإناء الكبير والثوب وهو الملاقي بالكسر دون الإناء الصغير وهو الملاقي بالفتح (١). ففي هذه الصورة يجب الاحتياط في الملاقي بالكسر والطرف وهو الإناء الكبير دون الملاقي بالفتح وهو الإناء الصغير.
فتحصّل : إلى حدّ الآن أنّ في المسألة الأولى وهي أن يحصل العلم بالملاقاة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين لا يجب الاحتياط عن الملاقي بالكسر مطلقا أو في صورة عدم كون الطرف الآخر الذي هو عدل للملاقى بالفتح مجرى لأصل طولي سليم عن المعارض كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين ثمّ لاقى أحدهما شيء آخر بخلاف ما اذا علمنا بنجاسة مرددة بين الثوب والماء ثمّ لاقى الثوب شيء آخر فإنّ الأصل في الملاقي بالكسر يعارض الأصل في العدل المذكور فيجب الاحتياط في الملاقي بالكسر حينئذ على ما ذهب إليه في مصباح الاصول وأنّ في المسألة الثانية وهي أن يكون لكل طرف ما يلاقيه فالأصل في كلّ واحد من الملاقي معارض مع الأصل الجاري في الملاقي الآخر وبعد التعارض والسقوط يجب الاحتياط فيهما للعلم الإجمالي بوجود النجاسة.
وأنّ في المسألة الثالثة وهي أن يكون الملاقاة والعلم بها قبل العلم بنجاسة الملاقي بالفتح وطرفه ففي هذه الصورة يجب الاحتياط عن الملاقي بالكسر والملاقي بالفتح وطرفه وأنّ في المسألة الرابعة والموضوع فيها هو الموضوع في المسألة الثالثة ولكنّ كان الملاقي بالفتح حين
__________________
(١) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٤٢٣ ـ ٤٢٥.