حدوث العلم الإجمالي بالنجاسة خارجا عن محلّ الابتلاء فيعارض الأصل في الملاقي بالكسر مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ويسقطان فيجب الاحتياط عنهما دون الملاقي بالفتح فإنّ العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة طرفه لا يوجب التنجيز لخروجه عن محلّ الابتلاء ومعه يؤخذ بالأصل في جانب الملاقي بالفتح بلا معارض وأنّ في المسألة الخامسة وهي ما إذا تعلّق العلم الإجمالي بنجاسة الثوب الملاقي بالكسر أو شيء آخر كالإناء الكبير ثم حدث بعد ذلك علم آخر بنجاسة شيء آخر مذكور وهو الإناء الكبير أو شيء ثالث كالإناء الصغير مع العلم بالملاقاة بين الثوب والإناء الصغير فالعلم الثاني لا يكون منجّزا بالنسبة إلى شيء ثالث وهو الإناء الصغير لكون التكليف في الإناء الكبير منجّزا بالعلم الأول فلا أثر للعلم الثاني بالنسبة إليه ومعه فيجرى الأصل في الإناء الصغير بلا معارض ويكون النتيجة هو وجوب الاجتناب عن الإناء الكبير والملاقي بالكسر وهو الثوب دون الإناء الصغير وهو الملاقي بالفتح والله هو العالم.