يقع البحث في جهات مختلفة :
الجهة الاولى : في إمكان الترخيص الشرعي في أطراف المعلوم بالإجمال
ولا يخفى أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي في كونه منجّزا للحكم الواقعي ومقتضاه عدم جواز المخالفة ووجوب الموافقة القطعية لأنّ العلم الإجمالي كالتفصيلى بيان تام ومعه لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا كلام فيه.
وانما الكلام في أنّه هل يمكن جعل الترخيص عقلا في مورد العلم الإجمالي أو لا يمكن وعلى فرض الامكان هل ورد ترخيص في ذلك شرعا أو لا.
وقد تقدم في مبحث القطع أنّ العلم الإجمالي لشوبه بالشك مقتض للتنجيز وليس بعلة تامة ولذلك أمكن للشارع أن يرفع اليد عن فعلية الحكم المعلوم بالاجمال.
والوجوه المانعة من قبيل أنّ الترخيص ينافى الحكم الواقعي المعلوم في الاطراف أو ينافى حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم بالاجمال أو يكون الترخيص ترخيصا في المعصية وهو قبيح أو ظلم ونحوه.
ممنوعة لأنّها متفرعة على بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه من الفعلية والتنجيز كما إذا تعلّق العلم التفصيلي بها وأمّا مع شوب العلم الإجمالي بالشك أمكن للشارع رفع اليد عن المعلوم بالاجمال جمعا بينه وبين أدلّة الترخيص لمصلحة التسهيل أو غيره كما يرفع اليد عن الأحكام الواقعية في موارد الشبهات البدويّة أو الأحكام الظاهرية جمعا بينها وبين أدلّة الترخيص أو بين الأحكام الظاهرية.
ودعوى لزوم نقض الغرض مندفعة بأنّ الحكم الواقعي لا يختص بأطراف المعلوم بالاجمال بل يشمل غيرها ومع شموله لغيرها لا يلزم اللغوية ولا يلزم نقض الغرض لكفاية ذلك في كونه موجبا لجعل الداعى بالنسبة إلى من علم به بالتفصيل والأحكام مجعولة على نحو ضرب القانون لا القضايا الشخصية.
نعم لو كان الحكم الواقعي فعليّا من جميع الجهات بحيث لا يرضى الشارع برفعه بوجه لما