بالجمعة أو الظهر فلا دخل لها في المنجزية فالمنجّز هو أصل الإلزام وهو معلوم تفصيلا ولا إجمال فيه فلا قصور في منجزية العلم الإجمالي.
لأنّا نقول : إنّ العلم بالإلزام حاصل بسبب العلم بأحد النوعين وموقوف على عدم الترخيص الشرعي بالنسبة إلى النوعين وعليه فمع جريان البراءة في النوعين للشك فيهما لا يبقى علم بأصل الإلزام هذا مضافا إلى أنّ حكم العقل بالتنجيز في العلم الإجمالي معلّق على عدم ورود الترخيص ومعه لا حكم للعقل.
فتحصّل أنّ العلم الإجمالي لا يمنع عن ورود الترخيص بالنسبة إلى المخالفة القطعية فضلا عن المخالفة الاحتمالية هذا كلّه بالنسبة إلى مقام الثبوت وأمّا مقام الإثبات فسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى.
الجهة الثانية : في إمكان جواز الترخيص في بعض الأطراف
ولا يخفى أنّه على فرض تسليم عدم إمكان الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف والمخالفة القطعية يقع الكلام في أنّه هل يمكن الترخيص ثبوتا بالنسبة إلى بعض الأطراف أو لا.
يمكن أن يقال : إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية بعد العلم الإجمالي بثبوت التكليف ولكن حيث إنّ حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي لا ينافي الترخيص في البعض وجعل البدل في طرف آخر فلا إشكال في جواز الترخيص الظاهري بالنسبة إلى بعض الأطراف نعم لو كان المعلوم بالإجمال حكما فعليّا من جميع الجهات وجب موافقته قطعا لأنّ الترخيص في البعض حينئذ كالترخيص في جميع الأطراف ولكنّ كون المعلوم بالإجمال كذلك يحتاج إلى إقامة الدليل ولا يثبت ذلك إلّا بالنسبة إلى بعض الموارد.
وبالجملة إنّ الترخيص في البعض من دون جعل البدل ينافي ما ذهبوا اليه من امتناع الترخيص في جميع الأطراف لكونه اذنا في المعصية أو لكونه ظلما في حق المولى أو لكونه