نقضا لغرض المولى لأنّ المحذورات المذكورة باقية على تقدير المصادفة وعدم جعل البدل هذا بخلاف ما إذا كان ذلك مقرونا بجعل البدل وعليه فالترخيص المقرون بجعل البدل بالنسبة إلى بعض الأطراف ممكن ولو على مبنى من ذهب إلى امتناع الترخيص في جميع الأطراف فتحصّل انه لا مانع من جعل الحكم الظاهرى في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت.
الجهة الثالثة : في مقام الإثبات وهو أنّ بعد الفراغ عن إمكان الترخيص في أطراف المعلوم بالاجمال هل ورد الترخيص أو لا.
يمكن الاستدلال على الأوّل بأمرين أحدهما الأخبار العامة التي تدل على الحلية أو البراءة لكون موضوعها هو المشتبه وهو بعمومه يشمل أطراف المعلوم بالاجمال ومن جملتها صحيحة عبد الله بن سنان «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» وغيرها من الأخبار العامة الدالة على الحلية والاباحة.
أورد على هذه الطائفة شيخنا الأعظم بأنّها وأمثالها لا تصلح لذلك لأنّها كما تدلّ على حليّة كلّ واحد من المشتبهين كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لأنّه أيضا شيء علم حرمته (فيتناقض الصدر والذيل من الرواية وتتساقط دلالتها بالنسبة إلى مورد العلم الإجمالي).
فان قلت : إنّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه وهذه المعرفة لم تتحقق في المعلوم بالاجمال (بل تحصل بالمعرفة التفصيلية وعليه فالذيل لا يشمل المعلوم بالاجمال فارتفع تناقض الصدر والذيل).
قلت : أمّا قوله كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه (في صحيحة اخرى) فلا يدلّ على ما ذكرته لان قوله عليهالسلام بعينه تأكيد للضمير (الذي في قوله انه حرام) جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رايت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية وإلّا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه فإذا علم بنجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشتبه