لا يعلمون» بدعوى أنّ مصداق ما لا يعلمون في حديث الرفع هو الحكم الالزامى المجهول إذ هو الأمر الواقعي الذي يكون فيه ثقل على الأمة فهذا الحكم الالزامى سواء كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية يكون مجهولا ومرفوعا بالحديث الدال على الرفع ومقتضى عموم حديث الرفع هو جريان البراءة عن التكليف والحكم بالبراءة في أطراف العلم الإجمالي أيضا.
يشكل ذلك بأنّه يمكن دعوى الانصراف بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي ولو بملاحظة أنّ شمولها يعدّ عرفا إذنا في المعصية لحكم العرف بتنجيز المعلوم بالاجمال واجيب عنه بأنّ حكم العقل بتنجيز المعلوم بالاجمال تعليقى لا تنجيزى ومعه فالانصراف بدوي.
لا يقال : إنّ حديث الرفع لا يشمل أطراف المعلوم بالاجمال لأنّ المقصود من العلم في قوله صلىاللهعليهوآله «رفع ما لا يعلمون» هو الحجة وحكم العقل بلزوم الاجتناب عن أطراف المعلوم بالاجمال حجة بل الدليل الدال على التكليف حجة على تنجيز التكليف في كلّ واحد من الأطراف.
لأنّا نقول : حكم العقل بلزوم التنجيز تعليقي ومع حديث الرفع لا مورد للحكم العقلي حتّى يكون حجة والدليل الدال على التكليف أيضا لا يكون حجة بالنسبة إلى خصوص كلّ واحد من الاطراف ومجرد تطبيق الاحتمال المنجز على كلّ واحد من الأطراف لا يصدق عليه العلم ومخالفة الترخيص مع الدليل الدال على التكليف كمخالفة الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية.
ودعوى : أنّ المانع بحسب الحقيقة اثباتي لا ثبوتى كما يظهر ذلك بمراجعة الفهم العرفي والارتكاز العقلائى فانه لا يساعد على جعل الترخيص الظاهرى في تمام الأطراف ويرى فيه نحو مناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال رغم كونه ممكنا عقلا. هذا مضافا إلى أنّ المنساق عرفا من قوله صلىاللهعليهوآله «رفع ما لا يعلمون» أنّه كان بصدد الترخيص في قبال الاغراض الالزامية غير المعلومة لا المتيقنة.