مندفعة : بأنّ المناقضة بدوى اذ مع الالتفات إلى أنّ التنجيز تعليقى في المعلوم بالاجمال ويرتفع مع دليل الترخيص لا يراه العرف مناقضا كما أنّ الاغراض في موارد الشبهات الحكمية البدوية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية ايضا الالزامية ومع ذلك رفع الشارع عنها بعد الفحص بالاغراض الترخيصية.
هذا مضافا إلى أنّ مصداق «ما لا يعلمون» في كلّ طرف من أطراف المعلوم بالاجمال هو الحكم الالزامى وهو غير معلوم ومصب الحكم بالرفع هو شخص هذه المصاديق الغير المعلومة لا أمر انتزاعي عقلى وهو عنوان أحدهما ولا المصداق الواقعي فإنّه ليس شيئا آخر وراء الأطراف وعليه فالترخيص ليس إلّا في قبال الاغراض الالزاميّة غير المعلومة هذا كلّه بالنسبة إلى عمومات الترخيص فانقدح أنّه لا مانع من شمول عمومات الترخيص لأطراف المعلوم بالاجمال.
ثانيهما هى الأخبار الخاصة التي يستدل بها على جواز ارتكاب أطراف العلم الإجمالي.
منها : صحيحة أبي بصير قال سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السرقة بعينها فلا ... الحديث.
بدعوى أنّ مورد السؤال شراء الخيانة والسرقة فالجواب عنه بجواز شرائهما مع الاختلاط بغيره ظاهر في جواز اشتراء جميع أطراف المعلوم بالإجمال.
ويمكن أن يقال : إنّ غاية ما تدل عليه الرواية هو جواز اشتراء شيء من أموال من يكون في أمواله حرام لا شراء جميع أمواله فما يؤخذ من البائع محتمل الحرمة ولا علم بحرمته والعلم بحرمته أو غيره من أموال البائع وإن كان موجودا ولكنّ غير مورد الشراء خارج عن مورد الابتلاء.
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتى رجل أبي فقال إنّى ورثت مالا وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد أعرف أنّ فيه ربا وأستيقن ذلك وليس بطيب لى حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل