بالدفعيات ولا تشمل التدريجيات اللهمّ إلّا أن يقال لا خصوصية للدفعيات ويتعدى منها إلى غيرها فتأمل وبالجملة كلّ مورد شك فيه من حيث جواز الارتكاب وعدمه يمكن الرجوع إلى عموم أدلّة الاباحة أو البراءة.
حكم جريان الأمارات في أطراف المعلوم بالإجمال
ولا يخفى أنّ الأمارات إمّا جارية في كلّ واحد من الأطراف على خلاف المعلوم بالاجمال كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين وقامت البينة على طهارة أحدهما المعين وقامت بينة اخرى على طهارة الآخر فتقع المعارضة بينهما للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ومع المعارضة تسقطان عن الحجية كما هو مقتضى الأصل في تعارض الأمارات وبقى وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الأطراف.
وإمّا جارية في بعض الأطراف كما إذا قامت البينة على طهارة أحدهما المعين فقط فالعلم الإجمالي ينحلّ حكما فإن كان مفاد البينة هو تعيين الطاهر فما قامت عليه البينة طاهر ولازم البينة أنّ النجس في طرف آخر فيجب الاجتناب عن غير مورد قيام البينة.
وإن كان مفاد البينة هو تعيين النجس فما قامت عليه البينة نجس ولازمها هو طهارة الآخر.
فتحصّل ممّا تقدم أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلى منجز ولكنّ ذلك التنجيز في العلم الإجمالي معلق على عدم الترخيص الظاهرى لكونه مشوبا بالشك بخلاف التنجيز في العلم التفصيلي فانه لا يكون معلقا وعليه فالترخيص في أطراف العلم الإجمالي ممكن بالنسبة إلى المخالفة القطعية فضلا عن المخالفة الاحتمالية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية هذا كلّه بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الاثبات فقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الأدلة هو عدم جواز