الترخيص في المخالفة الاحتمالية فضلا عن المخالفة القطعية فيجب الاحتياط التام في أطراف الشبهة المحصورة التي تكون أطرافها محلّ الابتلاء.
ولا فرق فيه بين أن يكون المعلوم بالاجمال من نوع واحد كالعلم بوجوب هذا أو ذاك أو من نوعين كالعلم بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر كما لا تفاوت فيما ذكر بين أن يكون العلم الإجمالي علما وجدانيا أو علما تعبديا كما إذا قامت البينة الشرعية على نجاسة أحد الكاسين.
وأمّا الشبهة غير المحصورة أو غير المبتلى بها فلا مانع من التمسك بالأدلة العامة الدالة على البراءة فيها فتدبّر جيّدا.
تنبيهات :
التنبيه الاوّل : في أنّه لا فرق في حكم العقل بوجوب الاحتياط بين الامور الدفعية والتدريجية لعدم التفاوت في حكمه بوجوب الاحتياط بين كون الواجب المعلوم بين الأطراف واجبا مطلقا أو واجبا معلقا بناء على ما قرّر في محله من فعليّة الوجوب في الواجب المعلّق واستقبالية زمان الواجب وهذا واضح.
وأمّا بناء على عدم تصور الواجب المعلّق وحصر الواجب في المطلق والمشروط فإن كان الواجب مشروطا بشرط يحصل فيما بعد فإن لم يعلم بحصول الشرط فيما بعد فلا علم بالتكليف الفعلي ومعه فلا مانع من الرجوع إلى مقتضى الاصول في الأطراف وإن علم بحصول الشرط في وقته فهو عند العقلاء كالواجب المطلق في الحكم لكفاية كون التكليف في ظرف وجوده فعليّا ومعلوما عند العقلاء للحكم بالتنجيز ومعه فلا مجال للاصول.
فتحصّل أنه لا فرق في وجوب الاحتياط في الأطراف بين الفعليات والتدريجيات سواء قلنا بثنائية الواجب أي المطلق والمشروط أو بثلاثية الواجب أي المطلق والمعلق والمشروط لفعليّة الوجوب في المطلق والمعلق ولقيام بناء العقلاء في الواجب المشروط على الاحتياط.