التفصيلى بالنجاسة فيبقى شرب الماء محتمل الحرمة والحلية لاحتمال نجاسته.
فهل تجرى فيه أصالة الحلّ أو تسقط بالعلم الإجمالي كسقوط أصالة الطهارة وجهان :
ذهب المحقّق النائينى قدسسره إلى سقوطها للمعارضة بالأصل الجاري في الطرف الآخر وإن كان واحدا فالتزم بعدم جواز شرب الماء في المثال لعدم المؤمن من احتمال العقاب عليه ولكنّ التحقيق جريانها وعدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر.
وذلك لما عرفت من أنّ العلم الإجمالي بالتكليف لا يوجب تنجز الواقع إلّا بعد تساقط الاصول في أطرافه فإذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد كأصالة الطهارة في المثال المذكور فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفين لاستلزامه الترخيص في المعصية ولأحدهما لأنّه ترجيح بلا مرجح.
وأمّا الأصل الطولي المختص بأحد الطرفين فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به إذ لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح لعدم شمول دليله للطرف الآخر انتهى موضع الحاجة.
يمكن أن يقال : إنّ ما ذكره في القسم الأوّل مبني على المشهور من تقدم الأصل السببي على المسبّبي حتّى في الموافق فإنّ أصالة الحلية حينئذ تكون محكومة بالنسبة إلى أصالة الطهارة لأنّ الشك في الحلية وعدمها مسبّب عن الشك في طهارة الماء وعدمه فإذا حكم فيه بالطهارة لا مجال للشك في الحلية تعبّدا وعليه ففى مفروض المسألة يجوز شرب الماء بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين بالمعارضة وجريان الأصل المحكوم وهو أصالة الحليّة في شرب الماء.
وأمّا بناء على ما ذكره بعض الأكابر من أنّ الاصول لا نظر لها عند الاعتبار إلّا إلى مخالفها فأصالة الحليّة كأصالة الطهارة ساقطة بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف المقابل ومع سقوطها فاللازم هو وجوب الاحتياط بترك شرب الماء قضاء للعلم الإجمالي.
ثم قال السيّد المحقّق الخوئي قدسسره أمّا القسم الثاني وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كلّ طرف من سنخ الأصل الجاري في طرف الآخر مع عدم اختصاص احدهما بأصل طولي