العام في كلّ المكلفين وأمّا مع احتمال التأثير في عدد معتدّ به غير مضبوط تحت عنوان خاصّ فلا محيص عن الخطاب العمومي ولا استهجان فيه أصلا.
مندفعة : بأنّه لا فرق بين الخطابات الشخصية والخطابات القانونية في استهجان الخطاب وتنجيزه عند عدم كون المورد من موارد الابتلاء لأنّ الأحكام القانونية وإن كانت انشاء واحدا ولكنّها تنحلّ بحكم العقل إلى الخطابات مستقلّة بعدد المكلفين وإن كانت بانشاء واحد ووحدة الانشاء لا تنافى انحلال الخطاب إلى خطابات متعددة وإن كان المدرك هو العقل لأنّ المدرك بالفتح هو الحكم الشرعى ولا يقاس الأحكام القانونية بالاخبار عن القضايا الطبيعية الكليّة كقولهم كلّ نار حارّة لأنّ المقنن أراد بالارادة التشريعية عند المخاطبة مع عموم الناس فعل شيء أو تركه من جميع الآحاد ولا مقصد له إلّا ذلك وهو قرينة على أنّ خطابه وإن كان واحدا ولكنّه منحلّ إلى خطابات عديدة هذا بخلاف الأخبار المذكور فانه لا يكون إلّا الأخبار عن القضية الكلية.
والعقل وإن حكم فيه أيضا بالتحليل ولكنّ لا يحكم بتعدد الأخبار ولذا لا يكون الكذب فيه إلّا كذبا واحدا.
لا يقال : إنّ الانحلال ممنوع لعدم صحة خطاب العصاة والكفار لعدم انبعاثهم وخطاب من لا ينبعث قبيح أو غير ممكن.
لأنّا نقول : إنّ الداعى في الخطابات إن كان هو الانبعاث أو الانزجار الفعلي كان الأمر كذلك ولكنّ عرفت أنّ الداعى هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا ويصلح أن يكون باعثا وهو أمر يجتمع مع العصيان أو الكفر لعدم منافاة بين الامكان الذاتي أو الوقوعي مع الامتناع بالغير.
هذا كلّه مضافا إلى امكان أن يقال نرفع اليد عن أدلّة البراءة العامة في أطراف المعلوم بالاجمال بالأدلة الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط وتلك الأدلّة منصرفة عن موارد الخروج عن محلّ الابتلاء وعليه فلا وجه لرفع اليد عن أدلّة البراءة الشرعية في أطراف