اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الملاك في الشبهات التحريمية وإن كان حاصلا بعدم الابتلاء ولكنّه لا يحصل في الشبهات الوجوبية إلّا بالاحتياط فاللازم هو التفصيل بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية إن قلنا بكفاية الملاك تتمة وهى أنّ بعض الأعلام قال في الشك في الابتلاء إنّ الشك إن كان في مفهوم الابتلاء يرجع إلى عموم الأدلة أو إطلاقها ومقتضاه هو وجوب الاجتناب وإن كان الشك في المصداق فلا يرجع إلى عموم الأدلة ولا إلى ما دل على أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يوجب سقوط الخطاب عن التنجيز لأنّه من الشبهات المصداقية ومقتضى القاعدة فيها هو الأخذ بأصالة البراءة.
ولكنّ لقائل أن يقول في الشبهة المفهومية وإن كان مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى العموم والاطلاق في الموارد المشكوكة ولكنّ هذا فيما إذا لم يكن الشبهة ممّا يوجب استهجان الخطاب والمقام يكون كذلك لأنّ المورد لو كان من موارد الابتلاء لا يبقى حسن للخطاب فلا يصح الأخذ بعموم الخطاب أو اطلاقه فتحصّل أنّ لزوم الاجتناب عن أطراف المعلوم بالاجمال مشروط بما إذا لم يكن بعض الأطراف حين الخطاب خارجا عن محلّ الابتلاء حتّى يحرز الاطلاق ومقتضى ما ذكر هو عدم وجوب الاجتناب عما يشك في كونه محلّ الابتلاء لعدم احراز اطلاق الخطاب مع الشك المذكور.
نعم يمكن دعوى كفاية احراز الملاك في وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية عند الشك في الخروج عن مورد الابتلاء لأنّ الملاك لا يحصل إلّا بالاحتياط بخلاف الشبهات التحريمية فإنّ الملاك فيها حاصل لتركه بنفسه بسبب خروجه عن الابتلاء ثم ان دعوى وجوب الاحتياط في الشبهات المفهومية كما ترى بعد كون المورد لو كان من موارد الابتلاء لا يبقى حسن للخطاب فلا يصح الأخذ بعموم الخطاب أو اطلاقه لوجوب الاحتياط فلا تغفل.
التنبيه الخامس : في الشبهة غير المحصورة ويقع الكلام في جهات :
الجهة الاولى : في تعريفها وهى أنّ كثرة الاحتمال بلغت إلى حدّ يوجب عدم الاعتناء