والوجه فيه واضح لأنّ ترتب سائر الأحكام فرع ثبوت موضوعها ومع ارتكاب أحد المشتبهين لم يحرز موضوع سائر الأحكام.
ولا كلام في ما ذكر بحسب الكبرى وإنّما البحث في بعض الموارد من جهة أنّه من مصاديق هذه الكبرى أو لا مثل ملاقى أحد أطراف المعلوم بالاجمال نجاستها فإنّه ذهب بعض إلى وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر أيضا بدعوى أنّ تنجس الملاقي بالكسر إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط.
ولكنّه كما ترى لأنّ النجس والملاقي موضوعان مستقلان لوجوب الاجتناب وكلّ واحد محتاج إلى شمول الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس وتقريب الدلالة بنحو ما ذكر يحتاج إلى مئونة زائدة لاحتياجها إلى جعل الاجتناب عن الملاقي بالكسر من شئون الاجتناب عن النجس مع أنّهما موضوعان مستقلان ولكل واحد حكمه وشأنه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام في الملاقي للشبهة المحصورة يقع في ضمن مسائل :
المسألة الاولى : أنّه إذا علم بالملاقاة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين أمكن أن يقال كما إذا شككنا في ملاقاة شيء مع النجس المعلوم بالتفصيل لا يحكم بنجاسة الملاقي للشك في الملاقاة كذلك إذا شككنا في ملاقاة شيء مع المعلوم بالاجمال لا يحكم بنجاسته للشك في الملاقاة وذلك واضح ولا حاجة إلى التطويل هذا ولكنّ بعض الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الاحتياط بدعوى أنّ الملاقي بالكسر مثل الملاقي بالفتح في العلم الإجمالي.
بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر فلا فرق بين المتلاقيين في كون كلّ واحد منهما أحد طرفى الشبهة فهو نظير ما إذا قسّم أحد المشتبهين قسمين وجعل كلّ قسم في إناء ولو فرض انعدام الملاقي بالفتح كان العلم الإجمالي بالنجاسة المردّدة بين الملاقي والطرف الآخر موجودا ويقتضي الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر تحصيلا للموافقة القطعية.
وفيه : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر سليمة عن معارضة أصالة الطهارة في المشتبه