الآخر بخلاف أصالة الطهارة في الملاقي بالفتح فإنّها معارضة بها في المشتبه الآخر والسرّ في ذلك أنّ الشك في الملاقي بالكسر ناش عن الشبهة المنقولة بالمشتبهين فالأصل فيهما أصل في الشك السببي والأصل في ناحية الملاقي بالكسر أصل في الشك المسببي وقد تقرّر في محله أنّ الأصل في الشك السببي حاكم على الأصل في الشك المسبّبي فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف جاريا لم يجر الأصل المحكوم واذا لم يجر الأصل الحاكم للمعارضة زال المانع فيجرى الأصل في الشك المسببي ووجب الرجوع اليه ومقتضى هو الطهارة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي مخصوص بما إذا كان الأصل المسببي مخالفا مع الأصل السببي وأمّا إذا كانا متوافقين فهما جاريان إذ لا حكومة بينهما فمع جريانهما معا لا يبقى الأصل المسببي بعد سقوط الأصل السببي بالمعارضة حتّى يكون مرجعا بعد سقوط الأصل السببي في الطرفين وعليه فاللازم حينئذ هو الرجوع إلى مقتضى العلم الإجمالي وهو الاحتياط كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى ما في مصباح الاصول بناء على المعروف من تقديم الأصل السببي على المسببي حتّى في الموافق من أنّه كما أنّ جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالفتح كذلك جريان أصالة الحلّ في الطرفين في طول جريان أصالة الطهارة فيهما إذ لو أجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحلّ وعليه فتكون أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر وأصالة الحل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة لكون كليهما مسببين فإنّا نعلم اجمالا بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين بأنّ هذا الملاقي بالكسر نجس أو أنّ الطرف الآخر حرام فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر واصالة الحلّ في الطرف الآخر ويتساقطان فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر نعم لا مانع من جريان أصالة الحلّ في الملاقي بالكسر بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحلّ في الطرف الآخر لعدم معارض له في هذه المرتبة.
فالصحيح في الجواب عن استدلال بعض الأصحاب لوجوب الاحتياط هو أن يقال إنّ