العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر وإن كان حاصلا بعد العلم بالملاقاة إلّا أنّه لا يمنع عن جريان الأصل في الملاقي بالكسر لأنّ الأصل الجارى في الطرف الآخر قد سقط للمعارضة قبل حدوث العلم الثاني فليس العلم الإجمالي الثانى علما بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير إذ يحتمل أن يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبة إليه للعلم السابق ومعه لا يبقى إلّا احتمال التكليف في الملاقي بالكسر فيجرى فيه هذا الأصل النافى بلا معارض فيحكم بالطهارة في الملاقي بالكسر كما لا يخفى.
هذا كلّه فيما إذا لم يكن الطرف الآخر الذي هو عدل للملاقى بالفتح مجرى لأصل طولى سليم عن المعارض كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين ثم لاقي أحدهما شيء آخر وأمّا إذا كان مجرى لأصل طولى كما إذا علمنا بنجاسة مرددة بين الثوب والماء ثم لاقى الثوب شيء آخر فتسقط أصالة الطهارة في الطرفين للمعارضة وتبقى أصالة الحل في الماء بلا معارض لعدم جريانها في الثوب في نفسها فيقع التعارض حينئذ بين أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر أي الملاقي للثوب وبين أصالة الاباحة في الماء فإنّا نعلم اجمالا بأنّ هذا الملاقي نجس أو أن هذا الماء حرام وبعد تساقط الأصلين يكون العلم الإجمالي بالنسبة إلى الملاقي بالكسر أيضا منجّزا فيجب الاحتياط عنه ايضا في هذا الفرض فهنا تفصيل بين جريان أصل طولى سليم عن المعارض في عدل الملاقي بالفتح وعدمه والحكم بوجوب الاحتياط في الأوّل دون الثاني ولكن يمكن ان يمنعا عن تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الملاقي بالكسر لأنّ العلم الإجمالي الثاني ليس علما بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير إذ يحتمل أن يكون الحكم المعلوم بالاجمال هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبة إليه للعلم الإجمالي الأوّل ومعه لا يبقى إلّا احتمال التكليف في الملاقي بالكسر فيحكم فيه بالطهارة ولا مجال لوجوب الاجتناب عنه.
ثم لا فرق في عدم وجوب الاحتياط بين كون العلم الإجمالي بالنجاسة حادثا قبل الملاقاة أو قبل العلم بها وبين كون العلم الإجمالي بالنجاسة حادثا بعد الملاقاة وقبل العلم بها