مندفعة : بما مرّ من أنّ الأصل الموافق لا يكون متأخرا لقصور أدلة اعتبار الاصول عن افادة ذلك لاختصاصها بالأصل الموافق.
هذا مضافا إلى أنّ الأصل الجاري في الملاقي بالكسر ليس متأخرا عن الأصل الجارى في الطرف الآخر كما أنّ الأصل الجارى في الملاقي بالفتح ليس متأخرا عنه فكما يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقي بالفتح وجريانه في الطرف الآخر كذلك يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقي بالكسر وجريانه في الطرف الآخر وبالنتيجة تسقط الاصول ويكون العلم الإجمالي منجّزا فيجب الاجتناب عن الجميع الملاقي بالفتح والملاقي بالكسر والطرف الآخر.
على أنّ التقدم والتاخر الرتبى إنّما تترتب عليهما الآثار العقلية دون الأحكام الشرعية لأنّها مترتبة على الوجودات الخارجية التي تدور مدار التقدم والتأخر الزمانى دون الرتبى فالسبب والمسبب إذا كانا معينين في الوجود يعمهما دليل الحكم في عرض واحد.
ثم لا فرق فيما ذكر من وجوب الاحتياط بين أن يكون زمان النجس المعلوم بالاجمال بوجوده الواقعي سابقا على زمان الملاقاة كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الإنائين كان نجسا يوم الخميس ولاقى أحدهما ثوب يوم الجمعة وبين أن يكون زمانهما متحدا كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء وعلمنا اجمالا بوقوع نجاسة فيه أو في إناء آخر في تلك الحال.
والوجه فيه ان النجس المعلوم بالاجمال في هذه الصورة وإن كان سابقا بوجوده الواقعى على زمان الملاقاة إلّا أنّه مقارن له بوجوده العلمى والتنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي وحيث إنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الاطراف متأخر عن الملاقاة فلا محالة يكون الملاقي بالكسر أيضا من أطرافه ولا أثر لتقدم المعلوم بالاجمال بوجوده الواقعى على الملاقاة واقعا.
المسألة الرابعة : هى ما إذا علم بالملاقاة ثم علم اجمالا بنجاسة الملاقي بالفتح أو الطرف الآخر ولكن كان الملاقي بالفتح حين حدوث العلم خارجا عن محلّ الابتلاء فانّه حينئذ تقع