المعارضة بين جريان الأصل في الملاقي بالكسر وجريانه في الطرف الآخر ويسقطان فيجب الاجتناب عنهما وإمّا الملاقي بالفتح فلا يكون مجرى للأصل بنفسه لخروجه عن محلّ الابتلاء فانه لا يترتب عليه أثر فعلى ويعتبر في جريان الأصل ترتب أثر عملى فعلى.
وإذ رجع الملاقي بالفتح بعد ذلك إلى محلّ الابتلاء لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارض لسقوط الأصل في الطرف الآخر قبل رجوعه إلى محلّ الابتلاء فيكون حال الملاقي بالفتح في هذا الفرض حال الملاقي بالكسر في المسألة الاولى من حيث كون الشك فيه شكا في حدوث تكليف جديد يرجع فيه إلى الأصل.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا يمنع عن جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلى والمقام كذلك فإنّ الملاقي بالفتح وان كان خارجا عن محلّ الابتلاء إلّا أنّه يترتب على جريان أصالة الطهارة فيه أثر فعلى وهو الحكم بطهارة ملاقيه فمجرد الخروج عن محلّ الابتلاء غير مانع من جريان الأصل إلّا ان العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر يمنع من الرجوع إلى الأصل في كلّ منهما فيجب الاجتناب عنهما وأمّا الملاقي بالكسر فحكمه من حيث جريان الأصل فيه وعدمه على التفصيل الذي تقدّم في المسائل الثلاث هذا.
ولا يخفى عليك أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالفتح أو نجاسة الطرف الآخر مع كون أحد الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء وكون الخطاب فيه مستهجنا لا يكون منجّزا فإذا لم يكن العلم الإجمالي منجّزا لا يمنع عن الرجوع إلى الأصل في الملاقي بالفتح عند رجوعه إلى محلّ الابتلاء فيحكم بطهارته وأمّا الملاقي بالكسر في الفرض المذكور أي العلم بالملاقاة قبل العلم بالنجاسة فهو من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة وهو مانع من جريان الأصل فيه وعليه يجب الاحتياط فيه.
المسألة الخامسة : هى ما لو تعلّق العلم الإجمالي أوّلا بنجاسة الملاقي بالكسر أو شيء آخر ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقي بالفتح أو ذلك الشيء قبل الملاقاة ذهب في الكفاية إلى وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقي بالفتح بدعوى أنّ حال