المشكوك إلّا ما يقال من ان الجزئية من الامور الانتزاعية النسبية ولا تدخل تحت الجعل التشريعي القانوني حتّى يصحّ رفعها بل الذي يقع تحت الجعل هو الوجوب والطلب والمفروض أنّ رفع وجوب الأكثر معارض مع رفع وجوب الأقل بناء على عدم الانحلال كما ذهب إليه صاحب الكفاية.
ويمكن الجواب عنه بأنّ الجزئية والشرطية وإن لم تكونا مجعولتين ابتداء ولكنهما من توابع جعل الوجوب والطلب ولا مانع من تحقّق الجزئية والشرطية واقعا بتبع الطلب ووجوب المركب أو المشروط وعليه فيمكن رفع فعليتهما ظاهرا عند الشك فيهما ببركة حديث الرفع كما نقول بذلك في المانعية أيضا.
إلّا أنّ مقتضى كون الجزئية الشرطية والمانعية تابعة للوجوب والطلب ان الرفع ينتهي إلى الوجوب والطلب مع أنّ صاحب الكفاية لم يقل بالبراءة بالنسبة إلى الوجوب والطلب لتوهم المعارضة بين رفع وجوب الأكثر مع رفع وجوب الأقل فالتفصيل المذكور في الكفاية بين البراءة العقلية وبين البراءة الشرعية بعد ما اختاره من عدم الانحلال محلّ تأمل بل منع كما لا يخفى.
بقي هنا إشكال آخر وهو أنّ ارتفاع الأمر الانتزاعي يكون برفع منشأ انتزاعه وهو وجوب الأكثر ومعه لا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه وهو الأقل.
واجيب عنه بأجوبة منها ما أشار إليه صاحب الكفاية حيث قال نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه إلّا انّ نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها نسبة الاستثناء وهو معها يكون دالة على جزئيتها إلّا مع الجهل بها (مع نسيانها) كما لا يخفى (١).
وتوضيح ذلك كما في تسديد الاصول أنّ المولى قد بيّن جميع أجزاء المركب حتّى الجزء المشكوك أيضا لو كان جزءا وحينئذ فإن كان في نفس الأمر لا جزئية للمشكوك لما كان
__________________
(١) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٨.