المترتبة على الأمر فقد قال في الدرر بأنّ تنجزه حينئذ تابع لتنجز الأمر إذ لا يعقل عدم تنجز الأمر الذي هو سبب لتنجز الغرض وتنجزه فكما أنّ العقل يحكم في الشبهات البدوية بعدم تنجز الغرض المترتب على الأمر على المكلّف كذلك هنا على القول بالبراءة (أي يحكم بعدم تنجز الغرض في مورد البراءة وهو الأكثر عند الشك في الأقل والأكثر فلا يجب الاتيان بالأكثر في التعبديات أيضا إذ لا موجب له كما لا يخفى).
نعم لو كان التكليف متعلقا بالأقل يجب على المكلّف امتثاله على نحو يسقط به الغرض إذ الحجة قد قامت عليه والمفروض أنّه يأتي بالأقل المعلوم بقصد الاطاعة لا بأغراض أخر (١).
مقصوده من قوله والمفروض أنّه يأتي الخ أنّ مع الاتيان بالأقل وتحركه بأمر المولى فقد حصل الحسن الفاعلي فإن صادف الأقل مع المأمور به بالامر النفسي الواقعي صارت عبادة وإلّا كان ما أتى به انقيادا محضا فلا مجال للقول بالاحتياط في التعبديات بدعوى أنّ قصد التقرب ممّا يكون معتبرا في التعبدي بالشبهة إما بنحو الدرج في المأمور به أو بنحو الدخل في الغرض وعلى كلّ حال تكون له العهدة والواجب الغيري لا يصحّ التقرّب به إلّا توصلا إلى الواجب النفسي وأمّا به مستقلا فقد قرر في محله أنّه غير صالح لافادة هذا فلاجل احراز هذا الأمر المبين الثابت في العهدة لا محيص عن الاحتياط باتيان الأكثر والمقيّد في التعبديات.
وذلك لما عرفت من جريان البراءة بالنسبة إلى قصد القربة والأكثر المشكوك وكفاية الاتيان بالأقل بداعي الأمر به في تحقّق العبادة عند المصادفة وفي تحقّق الانقياد عند الخطأ ولا حاجة إلى الاتيان بالأكثر قال شيخنا الاستاذ الاراكي قدسسره وبالجملة فمن حيث القيود والأجزاء الخارجية حال التعبدي كالتوصلي في جريان أصالة البراءة العقلية عن الزائد المشكوك فيه ومن حيث الأمر الباطني الخاصّ بباب التعبدي فهو ليس إلّا الانقياد والحسن الفاعلي والعبد إذا احتمل أمر المولى في مورد نفسيا وصار احتمال وجوده داعيا له كفى هذا في
__________________
(١) الدرر / ص ٤٧٨.