ومنها : أنّ الاشتغال اليقينى يستدعي البراءة اليقينية والعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقل والأكثر اشتغال يقينى ومقتضاه هو الاحتياط حتّى يحصل البراءة اليقينية.
واجيب عنه بأنّ في المقام لا يقين إلّا بالاشتغال بالأقل إذ الاشتغال بالأكثر بعد ما عرفت من انحلال العلم الإجمالي إلى المعلوم والمشكوك غير ثابت.
وعليه فوجوب الأجزاء المعلومة جزئيتها معلوم بخلاف الاجزاء المشكوكة فتجرى البراءة في المشكوكة.
ومنها : أنّ الموجب لانحلال العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بنحو الاطلاق والموجود في المقام هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد فما هو موجود لا يكون موجبا للانحلال بل مقوم للعلم الإجمالي وما هو موجب للانحلال لا يكون موجودا.
واجيب عنه بأنّ وجوب الأقل معلوم ومطلق سواء وجب الأكثر أم لا ومع معلوميته واطلاقه يوجب الانحلال.
وبعبارة اخرى أنّ الواجب ذات الأقل على نحو الاطلاق المقسمي ووجوبه لا ينافى مع وجوب شيء آخر أو عدم وجوبه إذ الأكثر ليس إلّا الأقل والزيادة ولا يفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلّق أصل التكليف به ضمت إليه الزيادة أو لا تضم فالقطع التفصيلى حاصل من غير دخول الإجمال بالنسبة إلى وجوب الأجزاء التي يعلم انحلال المركب إليها وإنّما الشك في أنّ الجزء الزائد هل يكون دخيلا فيه حتّى يكون متعلّق التكليف بعين تعلقه بالمركب أو لا يكون دخيلا هذا مضافا إلى أنّ ملاك الانحلال ليس تعلّق العلم التفصيلي ببعض الأطراف بل ملاكه عدم البيان على سائر الأطراف بحيث لو فرض وجود البيان عليها لم نقل بالانحلال فالمدار على عدم البيان المستند إلى عدم بقاء العلم لا على تعلّق العلم التفصيلى ببعض الأطراف وكيف كان فالأظهر أنّ الانحلال انحلال حقيقي.
الوجه الثاني للبراءة العقلية : هو الانحلال بالعلم التفصيلي بمطلوبية الأقل نفسيا أو