ساير الأجزاء والشرائط فنشك في منع هذا الطاري لتأثيرها والأصل بقاؤها على تأثيرها.
أو يقال قبل عروض هذا كانت أجزاء اللاحقة لو وجدت لأثرت في حصول الكل فنشك في منع الطاري لتأثيرها بعد وجودها والأصل بقاء تأثيرها إلى أن قال.
وإن كان (الاشكال هو ما أفاده بعض الفحول) من جهة الأصل المثبت بدعوى أن إجراء هذا الأصل لا يثبت سقوط الأمر وعدم وجوب استيناف الأجزاء السابقة حيث إنّ هذا الأثر مترتب على حصول الكل وهذا أثر عقلي لازم لبقاء الأجزاء السابقة على صحتها وضم ساير الأجزاء بها وقد تقدم أنّ التعبد ببقاء شيء بلحاظ أثر لازمه من الاصول المثبتة.
ففيه ما عرفت سابقا من أنّ التّعبد التشريعي بشيء لا يحتاج إلّا إلى أن يكون نفس ذلك الشيء أو أثره ممّا بيد الشرع رفعا ووضعا ولو تبعا لمنشا انتزاعه وحصول الكل وإن كان في المقام أثر عقلي إلّا أنّه ممّا يمكن رفعه ووضعه تشريعا بتبع وضع منشأ انتزاعه ورفعه أعني وضع الأمر بالكل ورفعه فتأمّل فإنّه دقيق.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه أنّه يمكن إجراء الاستصحاب في المقام (على تقدير الشك في المانع أيضا) إمّا الاستصحاب التنجيزي وهو استصحاب صحة الأجزاء السابقة أو استصحاب عدم وجوب إعادتها أو التعليقي وهو استصحاب كون الأجزاء السابقة بحيث لو انضم إليها غيرها لأثرت في حصول الكل أو استصحاب كون الأجزاء اللاحقة بحيث لو وجدت قبل عروض الطارئ كانت مؤثرة في حصول الكل (١).
والحاصل أنّ الاستصحاب كما يجري في الشك في القاطع كذلك يجري في الشك في المانع والاشكال في الشك في المانع بالمذكور في كلام الشيخ ناش من الخلط بين شرطية العدم ومانعية الوجود إذ لا تأثير للعدم بخلاف مانعية الوجود فإنّ وجود المانع يؤثر في فساد وصف الأجزاء السابقة أو يمنع عن تاثير الأجزاء السابقة أو اللاحقة في إمكان الانضمام.
فلا وجه لدعوى الشيخ أنّ مانعية الطاري لا تنافي صحة الأجزاء السابقة أو اللاحقة فمع
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤٣٦ ـ ٤٤٠.