الزيادة تحت حديث من زاد الخ وتكون موجبة للبطلان مطلقا في الركن أو غيره عمدا كان أو سهوا وعليه فلا يكون مورده نادرا ولا معارضة بين الطائفة الثالثة وبين الطائفة الاولى والثانية لاختلاف موضوعهما لأنّ موضوع الثالثة هي النقيصة وموضوع الاولى والثانية هي الزيادة.
وأجاب عنه سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره بقوله قلت ما ذكر أخيرا من الحمل مخالف لفتاوى الأصحاب (من الصحة في زيادة غير الأركان سهوا) ولا مناص في حل العقدة عن الالتجاء إلى ما ذكره شيخنا العلامة من حمل الحديث (أي من زاد الخ) على زيادة الركن أو الركعة وإن ضعفناه في حد نفسه سابقا فراجع. (١)
ويمكن أن يقال : لا شاهد على الحمل المذكور هذا مع أنّه لا يخرجه عن الحمل على النادر فالأولى أن يقال.
إنّ الزيادة العمدية في غير الأركان لا تكون مشمولة لقاعدة لا تعاد كما لا تشمل النقيصة العمدية لأنّ الحكم بالصحة منصرف عن العمد ولكن لا مانع من أن تكون الزيادة العمدية مشمولة لحديث (من زاد الخ) الدال على البطلان وعليه فلا يلزم حمل حديث (من زاد الخ) على النادر أو تخصيص الأكثر ودعوى عدم شمول الحديث (أي من زاد الخ) للزيادة العمدية معللا بأنّه المناسب لوضع المصلي القاصد لا فراغ ذمته بل يستحيل اتيانه بعنوان أنّه من الصلاة مع العلم بأنّه ليس منها (٢) مندفعة بمنع الاستحالة عن الجاهل المتردد فياتي بها برجاء كونها منها فبان أنّه زاد عمدا في صلاته وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا فرق في تقديم القاعدة على حديث (من زاد الخ) بين أن يقال إنّ كلا من المستثنى والمستثنى منه جملتان مستقلتان يقاس كل منهما بالنسبة إلى غيره بعد ورود الاستثناء على المستثنى منه ولكل واحد ظهوره.
وبين أن يقال إنّ المستثنى منه والمستثنى جملة واحدة ولها ظهور واحد بأن يكون
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٣٨٦.