الطوائف وعليه فهذه الطوائف متعارضة فمع عدم الترجيح فإن كان للادلة الدالة على الجزئية والشرطية اطلاق يؤخذ بها في مورد التعارض كالزيادة السهوية في غير الاركان ويحكم بالاعادة وان لم يكن لها إطلاق يرجع إلى مقتضى الاصول على التفصيل الذي مرّ في التنبيه الثاني والثالث هذا كله بناء على عدم ترجيح إحدى هذه الطوائف على الأخرى وتعارضها وتساقطها لكون النسبة بينهما هي العموم من وجه ولكن الترجيح مع قاعدة لا تعاد من جهة ما أشار إليه سيّدنا الامام المجاهد قدسسره من اشتمال القاعدة على الحصر المستفاد من الاستثناء وهو موجب لقوة الدلالة ولاشتمالها أيضا على تعليل الحكم بقوله عليهالسلام القراءة سنّة والتشهد سنّة ولا ينقض السنّة الفريضة وإن شئت قلت إنّ التعليل مشتمل على ملاك الحكومة وهو تعرض أحد الدليلين لسلسلة علل الحكم أعني الإعادة فإنّ الإعادة بالزيادة إنّما هو لورود نقص على الصلاة لأجل الزيادة فإذا قيل لا تنقض الصلاة لأجل الزيادة ينهدم علّة الإعادة فهي هادمة لما يوجب الإعادة ومعدمة لموجبها أعني النقص. (١)
وعليه فمع تقديم القاعدة على غيرها للتعليل المذكور أو قوة الدلالة الحاصلة من ناحية الاستثناء والحصر فارتفع الايراد المذكور لقيام القرينة على حكومة قاعدة لا تعاد كما هو واضح.
نعم يرد هنا إشكال آخر وهو أنّ حديث من زاد الخ بعد تقديم لا تعاد يختص مورده بالزيادة في الخمسة بل يختص بزيادة الركوع والسجود بعد ما عرفت من أنّ الزيادة في الخمسة لا تتصور في غير السجود والركوع ومن المعلوم حينئذ أنّ الزيادة العمدية فيهما نادرة جدا ومن البعيد تأسيس قاعدة كلية بقوله من زاد في صلاته الخ لأجل الزيادة في الركوع والسجود سهوا أو عمدا وهذا عين تخصيص الأكثر أو حمل المطلق على النادر فالأولى أن يقال إنّ قاعدة لا تعاد شمولها للزيادة ضعيف جدا حتى أنكره بعض الفحول وادعى ظهورها في النقيصة فتحمل القاعدة على النقيصة حملا للظاهر على الأظهر فتبقى
__________________
(١) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٣٨٨.