وأمّا الزيادة السهوية فيه فلا توجب البطلان فان تذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وليس عليه شيء وإن تذكر بعده فلا شيء عليه أيضا إلّا أنّه مخير بين رفع اليد عن الطواف الزائد وبين أن يجعله طوافا مستقلا فيضم إليه ستة أشواط حتى يتم طوافان.
ولا ينافيه ما ورد من عدم جواز اقتران الأسبوعين لاختصاصه بصورة العمد ثمّ إنّ حكم الزيادة العمدية والسهوية في السعي حكم الطواف كما عرفت وأمّا النقيصة العمدية (في الطواف) فلا اشكال في كونها موجبة لبطلان الطواف وأمّا النقيصة السهوية فلا توجب البطلان فإن تذكر وهو في محل الطواف فيأتي بالمنسي ويتم طوافه وإن تذكر وهو ساع بين الصفا والمروة فيقطع السعي ويرجع إلى البيت ويتم طوافه ثمّ يسعى وإن لم يتذكر إلّا وقد أتى أهله فيستنيب من يطوف عنه وكلّ ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع. (١)
يرد عليه أولا بأنّ الحكومة لا تختص بحديث لا تعاد إذ كل واحدة من الطوائف المذكورة ناظرة إلى أدلّة الاجزاء والشرائط وحاكمة بالنسبة إليها ولسان كل واحد منها واحد وهو تعرض أحد الدليلين لما لم يتعرض له الآخر مثلا إنّ أدلّة جزئية الفاتحة للصلاة لا تتعرض لحال تركها أو زيادتها وهذه الطوائف متعرضة لحال زيادتها أو تركها وعليه فهذه الطوائف متعارضة ولا وجه لحكومة بعضها على بعض.
وما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ والمحقّق الداماد قدسسره من أنّ وجه الحكومة أنّ ما دلّ على وجوب الإعادة على من زاد في صلاته دال في المعنى على اعتبار عدم وجود الزيادة في الصلاة فهو نظير ساير الأدلة في اعتبار بعض الأجزاء والشرائط فيها وكما أنّ الصحيحة حاكمة على تلك الأدلة فكذلك حاكمة على ذلك الدليل. (٢)
لا يخلو عن الاشكال لما عرفت من وحدة لسان الطوائف المذكورة وميزان الحكومة وهو تعرض أحد الدليلين لما لم يتعرض له دليل آخر موجود في كل واحدة من هذه
__________________
(١) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٤٦٨ ـ ٤٧١.
(٢) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤٥١.