كما أنّ الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامة من حيث الأركان وغيرها وخاصة بالزيادة فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد أيضا هي العموم من وجه فتقع المعارضة في مورد الاجتماع وهو الزيادة السهوية في غير الأركان فان مقتضى الطائفة الاولى والثانية بطلان الصلاة بها ومقتضى حديث لا تعاد عدم البطلان إلّا أنّ حديث لا تعاد حاكم عليهما بل على جميع أدلّة الاجزاء والشرائط والموانع كلها لكونه ناظرا اليها وشارحا لها إذ ليس مفاده انحصار الجزئية والشرطية في هذه الخمس بل مفاده أنّ الاخلال سهوا بالأجزاء والشرائط التي ثبتت جزئيتها وشرطيتها لا يوجب البطلان إلّا الاخلال بهذه الخمس فلسانه لسان الشرح والحكومة فيقدم على أدلّة الأجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها كما هو الحال في كل حاكم ومحكوم.
فتحصّل : ممّا ذكرناه أنّ الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقا بمقتضى اطلاق الطائفة الأولى وبمقتضى الأولوية القطعية في الطائفة الثانية ولا معارض لهما لاختصاص حديث لا تعاد بالاخلال السهوي لظهوره في اثبات الحكم لمن أتى بالصلاة ثمّ التفت إلى الخلل الواقع فيها فلا يعم العامد وأنّ الزيادة السهوية موجبة للبطلان إن كانت في الأركان بمقتضى إطلاق الطائفتين الاولى والثانية وخصوص حديث لا تعاد.
وأنّ الزيادة السهوية في غير الأركان مورد المعارضة وقد عرفت أنّه لا مناص فيها من تقديم حديث لا تعاد والحكم بعدم البطلان فيها هذا كله في الزيادة.
وأمّا النقيصة العمدية فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها بمقتضى اطلاق أدلة الجزئية والشرطية وإلّا لزم الخلف كما هو ظاهر.
وأمّا النقيصة السهوية فهي موجبة للبطلان إن كانت في الأركان دون غيرها من الأجزاء والشرائط بمقتضى حديث لا تعاد هذا كله بالنسبة إلى الصلاة.
وأمّا الطواف فلا إشكال في بطلانه بالزيادة العمدية لما ورد من أنّ الطواف مثل الصلاة فإذا زدت فعليك بالإعادة.