مطلقا من جهة سهو الزيادة من الصحيحة فلو أريد تقديمها عليه من هذه الجهة لكان بلا مورد إلّا أنّه أعم منها من جهة إطلاقه أو عمومه للأركان وغيرها فلا يلزم من تقديم الصحيحة عليه من هذه الجهة صيرورته بلا مورد (إذ بقي الأركان بعنوان المورد له) وإذا نقول كما أنّ لسان لا تعاد كان حاكما على حديث من زاد كذلك كان حاكما على هذا الحديث فيخصصه بالزيادة الواقعة في الأركان ويبقى تحته مورد تلك الزيادة (١).
فلا يبقى الحديث بلا مورد كما لا يخفى فتقديم القاعدة على الحديث المذكور من باب الحكومة أو من باب الأظهرية لا محذور فيه ودعوى تخصيص الأكثر مندفعة بأنّ التخصيص عنواني لا أفرادي فلا تغفل.
وثالثا بأنّ المحكي عن الوافي أنّه نقل قوله إذا استيقن انه زاد الخ عن الكافي والتهذيب والاستبصار بغير لفظ «ركعة» لكن رواه الشيخ الحر في الوسائل مع زيادة ركعة. (٢) ورواه المجلسي في شرح الكافي في باب السهو عن الركوع بالسند المذكور لكن مع اسقاط بكير بن أعين ومع زيادة لفظ «ركعة» وهو رواه أيضا بلا زيادة في باب من سها في الأربع والخمس عن زرارة وبكير مع تفاوت يسير في المتن أيضا. (٣)
ومع هذا الاختلاف لا يبقى وثوق بالنسبة إلى (اطلاق هذه) الرواية واحتمال أنّهما روايتان بعيد والقدر المتيقن منه أنّ المراد هو زيادة الركعة ولا يبعد أن يكون المراد منها هو الركوع كما اطلقت عليه في روايات أخر والأصل المسلم عندهم عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة هو أصالة عدم الزيادة وعليه فلا معارضة بين الحديث والقاعدة (لأنّهما متوافقين في الركن أي الركعة أو الركوع) فاتضح أنّ طريق الحل هو حمل رواية أبي بصير المتقدمة وهذه الرواية لأجل هاتيك القرائن أو بعض العويصات على زيادة الركعة أو
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤٥١.
(٢) الوسائل / الباب ١٩ من ابواب الخلل ، ح ١.
(٣) ونسخة الكافي عندنا المطبوعة في دار الكتب الاسلامية عين نسخة المجلسي في البابين راجع (الكافى / ج ٣ ، ص ٣٤٨ مع زيادة ركعة وج ٣ ، ص ٣٥٤ من دون زيادة ركعة).