الركوع فتدبّر. (١) فلا معارضة بين الطائفتين وبين قاعدة لا تعاد بل هما متوافقان وعليه فلا مجال للحكومة لأنّها فيما إذا كانا متخالفين كما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن يقال : ان حمل رواية ابي بصير على رواية زرارة في أنّ المقصود هو زيادة الركعة أو الركوع مع انه لا قرينة في رواية أبي بصير على ذلك كما ترى ومجرد كون هذه الرواية منقولة مع الزيادة لا يكون قرينة على أنّ المراد من رواية أبي بصير هو ذلك أيضا وعليه فتبقى رواية أبي بصير على اطلاقها وحيث تكون النسبة بينها وبين حديث لا تعاد هي العموم من وجه فيتعارضان ويحتاج إلى القول بحكومة لا تعاد بالنسبة إليها بالتقريب الماضي فلا تغفل.
مفاد قاعدة لا تعاد :
ولا بأس بالإشارة إلى مفاد القاعدة بامور :
الأوّل : أنّ مفاد قاعدة لا تعاد أنّ وقوع الخلل في الصلاة سواء كان بالزيادة أو النقصان لا يوجب الاعادة في غير الخمسة المذكورة وعليه فلا اشكال في شمولها للسهو أو النسيان سواء كان السهو أو النسيان عن الحكم أو الموضوع بل مقتضى عمومها هو شمولها للجهل بالحكم أو الموضوع كما قال في الدرر إنّ مقتضى العموم المستفاد من الخبر هو الشمول ولكن كلمات الأصحاب لا تلائم ما ذكرنا من العموم فلاحظ (٢) ويؤيّد عدم الملاءمة المذكورة ما أفاده بعض الأعلام من أنّ كثرة الأمر بالاعادة في جواب الأسئلة الكثيرة الواردة في ترك بعض الأجزاء أو الشرائط أو زيادتهما جهلا أمارة على أنّ قاعدة لا تعاد تختص بالساهي والناسي وإلّا فلا مورد للأمر بالإعادة في صورة الجهل وعليه فلا تشمل القاعدة للجاهل مطلقا قاصرا كان أو مقصرا إلّا أنّ هذه الدعوى أعني كثرة الأسئلة في صورة الإخلال بغير
__________________
(١) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.
(٢) الدّرر / ص ٤٩٤.